الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81660 مشاهدة
الاستجمار بالروث والعظم

...............................................................................


يحرم الاستجمار بالروث والعظم. اختلف في العلة جاء في حديث عن أبي هريرة نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال: إنهما لا يطهران فلا يطهر الاستنجاء بواحد منهما يعني: التمسح، وقيل: إن العظم لا يزيل وذلك للزوجته؛ لأنه أملس فيلحق به ما كان أملس كالزجاج؛ لأنه إذا مسح به المخرج فإنه لملاسته لا يعلق به شيء من أثر النجاسة الباقي في المحل.
فلذلك قالوا: لا يستجمر بشيء لزج يعني: أملس كالعظم والزجاج وما أشبهه، وذكر في الروث أنه نجس أو رجس في حديث ابن مسعود قال له: ائتني بثلاثة أحجار يقول: فأتيته بحجرين وروثة فألقى الروثة، وقال: هذا ركس أو رجس والرجس لا يطهر أو الرجس النجس، وجاء في بعض الروايات أنها طعام الجن، أن العظام المذكاة طعام إخوانكم من الجن يجدون عليه لهم رزقا، ولو كنا لا نشاهد عليها شيئا؛ فلذلك لا يتمسح بها والروث علف لدوابهم. هكذا جاء وإن كنا نشاهدها لا تتحرك وأنها تفنى وتصير ترابا لكن نأخذ الحديث على ظاهره فلا يجوز.