اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81641 مشاهدة
المسح على الجبيرة

...............................................................................


الفصل الذي بعده يتعلق بالجبيرة: قديما إذا انكسر العظم يجبرونه بألواح. إذا انكسر الذراع يأخذون قطعة لوح أو لوحين ويواسون العظم رؤوس العظام المتكسرة بعضها ببعض، ثم يجعلون عليه هذه الجبيرة ويعقدونها بخيوط. هذه الجبيرة قد تبقى شهرا أو شهرين. في هذه الحال كيف يتوضأ؟ نقول له: اغسل ما ظهر وهو الكف وبعض الذراع والمرفق وما حوله، وامسح على الجبيره تبل يدك وتمسح عليها كلها.
اشترطوا للمسح عليها أن يضعها على طهارة، وهذا الشرط فيه نظر؛ وذلك لأن الكسر قد يقع بغتة كما يحصل في الحوادث ينكسر -مثلا- ساعده الذراع أحد الساعدين أو كلاهما، أو ينكسر مثلا إصبعه، أو قدمه فيبادرون به إلى من يجبره ولا يقولون له: توضأ. في ذلك مشقة إذا قلنا له: توضأ قبل أن يجبر فيه مشقة، وعليه مشقة فإذا قلنا له: كل وقتك فيه خطر أنت لا تدري متى تنكسر فكن دائما على وضوء، هل نقول نلزمه بذلك؟ إذا فالصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة بل لو وضعت الجبيرة على غير طهارة جاز ذلك، وجاز أن يمسح عليها.
الشرط الثاني: ألا تتجاوز محل الحاجة. يعني أن تكون بقدر الحاجة يعني: يضعها على محل الكسر، وهذا هو الذي كان معتادا، لكن في هذه الأزمنة يضعون ما يسمى بالجبس والذين يضعونه يزيدون. الكسر يمكن أن محله عرض ثلاث أصابع، ولكنهم يجعلون الجبس على الذراع كله يعني: من الكف إلى المرفق يجعلون عليه هذا الجبس، ولا شك أن هذا فيه مجاوزة للحد محل الحاجة، فعلى هذا كيف يفعل؟ يغسل الكف ويمسح على الجبيرة ويغسل إذا كان المرفق بارزا يغسله ويتيمم عن هذا الزائد الذي زائد عن قدر الحاجة مع مسحه عليه. يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة التي لم تتجاوز قدر الحاجة، ويجزيه عن التيمم، ويتيمم إذا كانت تجاوزت قدر الحاجة. يجب مع غسل الصحيح أن يتيمم لما زاد، وأما إذا وضعت على غير طهارة، فالصحيح أنه يجزئ المسح عليها ولا يحتاج إلى التيمم.
فقوله: ولا مسح ما لم توضع على طهارة. الصحيح أنه يمسح عليها ولو وضعت على غير طهارة، وأما مجاوزة المحل فيمسح عليها ويتيمم، ولا يلزمه أن يقلعها.