شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101528 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط الغسل

...............................................................................


شروط الغسل ذكر أنها سبعة:
الأول: انقطاع موجبه يعني: لا يغتسل والمني يتقاطر. لا بد أنه يتوقف المني الذي يخرج بشهوة، وكذلك لا تغتسل والحيض يتقاطر لا بد أن ينقطع.
الشرط الثاني: النية: النية محلها القلب كما عرفنا.
الشرط الثالث: الإسلام: فلو اغتسل وهو كافر ما ارتفع حدثه.
الشرط الرابع: العقل: وضده الجنون. فالمجنون لا يرتفع حدثه لو أجنب وهو مجنون واغتسل، فإذا أفاق أمر بالاغتسال، بل رأى بعضهم أن الغسل يجب عند الإفاقة، وذلك لأنه إذا أفاق لا يدري لعله خرج منه نجاسة أو نحو ذلك فلا بد أن يغتسل وهو بعدما يفيق، وكذلك أيضا يتأكد للإغماء. إذا أغمي عليه وأفاق. ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه وقت الصلاة، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا فقال: ضعوا لي ماء في المخضب فوضع له ماء فاغتسل، ثم ذهب لينوء يعني: ليقوم فأغمي عليه ثم اغتسل فدل على شرعية الاغتسال لمن أفاق من الإغماء، وبطريق الأولى إذا أفاق من الجنون فالمجنون لا يصح اغتساله.
الخامس: التمييز: يعني: الصغير لا يجب عليه الاغتسال؛ وذلك لأنه لا تجب عليه العبادة ولو مثلا قدر أنه جامع. أولج ذكره في فرج قبل أو دبر، أو مثلا جومعت الطفلة وهي دون التسع أو دون السبع لا يلزمها ما وجب عليها عبادة.
السادس: الماء الطهور المباح: لا بد أن يكون الاغتسال بالماء وإذا عدم فبالتيمم لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فصارت الملامسة بأنها الجماع أو لامستم النساء، ثم قال: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولا بد أن يكون الماء مباحا فلا يصح الاغتسال بمغصوب، وإن كان يرفع الحدث.
السابع: إزالة ما يمنع وصوله: فإذا كان عليه على بدنه مثلا طين أو عجين يعني: شيء يمنع من وصوله فلا يرتفع الحدث لا بد من إزالة ما يمنع وصوله.
هذه سبعة شروطه .

line-bottom