الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208087 مشاهدة
الإقالة

وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته رواه أبو داود وابن ماجه .


الإقالة:
قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته ):
وفي رواية: من أقال نادما بيعته .
وصورة الإقالة أن يشتري إنسان منك كتابا- مثلا لخمسين ريالا، ثم ذهب به إلى بيته فتفاجأ بوجود هذا الكتاب عنده، وأنه ليس له حاجة به، بل بحاجة إلى الخمسين، فجاء إليك وقال: اقبل كتابك أنا ندمت، فأقلني في بيعتي، فإذا أقلته فإنك على أجر عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ولك أن تقول: البيع صحيح، فقد بعتك كما أبيع غيرك، واستلمت الثمن، وقد تصرفت في الثمن، ولا أريد أن أرد عليك ثمنك، ولا أقبل كتابك، فالكتاب لك، ولكن الأفضل أن تقيل ذلك المشتري وترد عليه ماله.
وقد يندم البائع، وصورة ذلك: أن يبيع رجل- مثلا- سيارته بأربعين ألف ريال، ثم بعد ذلك فكر وندم على بيعه وأحس بحاجته إلى السيارة، وأنه لا يستغني عنها، ولا يجد مثلها، فجاء إلى المشتري وقال: أنا ندمت، فرد علي سيارتي، وخذ دراهمك، فيحق للمشتري أن يقول: إن البيع قد لزم وأنا أرغب في هذه السيارة، ولا أريد أن ترد علي دراهمي، ولكن الأفضل أن يقيل المشتري البائع عثرته في بيعه، وأن يرد عليه سيارته ويأخذ دراهمه.