إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208338 مشاهدة
تعريف الوكالة

[ باب: الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة ] كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به.


[ باب: الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة ]
جمع المؤلف هذه الأبواب الأربعة في باب واحد، وهي متقاربة، إلا أن الوكالة ليست من جنس الشركة، أما الشركة والمساقاة والمزارعة فبعضها قريب من بعض.
أولا: الوكالة:
تعرف الوكالة بأنها: استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، ويعبرون عن المفوض بالوكيل، وعن المفوض بالموكل، فإذا رأيت كتابة الموكل فلا تقرأها الموكّل، فالفقهاء لا يأتون بكلمة الموكل ويأتون بكلمة الوكيل بدلها.
قوله (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوكل في حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به):
حيث كان صلى الله عليه وسلم يوكل من يشتري له سلعة أو يبيع له سلعة، كما وكل عروة البارقي أن يشتري له شاة .
وكان -صلى الله عليه وسلم- يوكل كذلك في حوائج المسلمين المتعلقة به، فكان يوكل- مثلا- من يقوم بقبض الصدقات، ويوكل أيضا من يقيم الحدود، فقد قال صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها وكان يوكل كذلك من يقبض الزكوات ويفرقها. /