الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208405 مشاهدة
تعين الحلف عند عدم وجود البينة

فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ.
فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدّعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به.


قوله: (فإن لم يكن له بينة: حلف المدعى عليه وبرئ):
فإن لم يكن له بينة: لا شاهدان ولا رجل وامرأتان ولا رجل ويمين؛ فإن اليمين على المدعى عليه ويحلف على البراءة فيقول: والله ما له عندي شيء، يعني: ليس له عندي مال، أو والله ما عندي له الذي يدعي به؛ فحينئذ تبرأ ذمته.
قوله: (فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول،... إلخ):
بأن قيل له: احلف فتوقف، فمن العلماء من يقول: يقضى عليه بمجرد النكول، ومنهم من يقول: بل يحلف خصمه المدعي، يقال: أنت تدعي ولم تجد بينة وطلبنا من خصمك اليمين فلم يحلف فاحلف أنت، فإن حلف حكم له وإن امتنع المدعي أيضًا ولم يحلف وامتنع المدعى أيضا عليه أن يحلف، فالقاضي يتوقف ويوقف القضية حتى يحلف أحدهما.
ومن العلماء من يقول: إن نكول المدعى عليه دليل على أنه مدين.
فالحاصل أنه إذا نكل قضى عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإن حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، وإن نكل كلاهما توقف القاضي.