إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208261 مشاهدة
ما يصح به الرهن

فالرهن: يصح بكل عين يصح بيعها.
فتبقى أمانة عند المرتهن، لا يضمنها، إلا إن تعدى أو فرط، كسائر الأمانات. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن وإن لم يحصل، وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء، يبقى دينا مرسلا بلا رهن.


أولا: الرهن:
قوله ( فالرهن: يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى أمانة عند المرتهن... إلخ):
فيخرج ما لا يصح بيعه، فإنه لا يكون وثيقة، فمثلا في باب العتق: أم الولد لا يصح بيعها، فإذا كان لديه أمة وقد وطئها وولدت منه، فأصبحت أم ولد يستخدمها، ولكنه لا يقدر على بيعها، فلا تصح رهنا، لأن الرهن لا بد أن يباع عند تأخر الدين، وأم الولد لا يصح بيعها، وكذلك إذا كانت العين لا يصح بيعها لكونها محرمة كالخمر والأصنام التي لا يصح بيعها، أما إذا كان يصح بيعها فإنه يصح رهنها.
قوله (فتبقى أمانة عند المرتهن... إلخ):
أي: أن الرهن تبقى أمانة عند المرتهن؛ لقوله تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ البقرة: 283 فيقول: خذ هذا السيف رهنا، تمسكه أنت على صاحب الدين، فيكون أمانة عندك، فإن سرق لم تضمنه إذا لم تفرط، أو مثلا عنده لك خمسمائة من الريالات، فأعطاك خمسة أكياس من البر رهينة، فهذه لو قدر أنها احترقت أو سرقت، فلا تضمنها؛ لأنها أمانة عندك وأنت ما فرطت.
فالرهن أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط، والفرق بين التعدي والتفريط: أن التعدي الاستعمال، والتفريط الإهمال، فمثلا إن ترك الباب مفتوحا وجاءت الدواب وأكلت الأكياس وأكلت البر، فيضمن؛ لأنه فرط؛ لأنه كان عليه أن يحفظها، وكذا لو أن الرهن ثوب ثم لبسه، ولما لبسه اخلولق فيضمنه، أو مثلا الرهن بعير أو سيارة، ثم إنه شغلها أو حمل عليها فتعطلت أو انقلبت أو احترقت أو مات البعير بسبب حمله عليه، فيكون قد تعدى فيضمن.
أما إذا حفظها في مثل حرزها ولم يتعد ولم يفرط وتلفت؛ فإنه لا يضمن كسائر الأمانات.
قوله (فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل،... إلخ):
يعني: إذا جاءك وأوفاك حقك، وحل الدين، فأعطه سيفه أو أعطه كيسه، أما إذا حل الدين ولم يحصل الوفاء، فلك أن تقول: أعطني الدين، فقد حل أحله، فإن قال: ليس عندي، أو تمادى أو مطل، فإذا طلب المرتهن بيع الرهن وجب بيعه؛ لأنه ما حفظه إلا لأجل أن يحل له دينه عند حلول أجله، فيقول:
إن أعطيتني وإلا بعته، والأصل أن يعرضه على الحاكم أو القاضي ويبيعه الحاكم ويوفي الدين، فإذا باعه أوفى الدين من ثمنه، فإذا باع السيف- مثلا- بألف، والدين بخمسمائة، فالخمسمائة الباقية لصاحب السيف؛ لأنه ماله، وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبهه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه وغنمه يعني: فائدته وبقية ثمنه، وغرمه، أي: نفقته أو خسارته، فإن بقي من الثمن شيء فلربه، وإن بقي من الدين شيء كأن يبيعه مثلا بأربعمائة وبقيت مائة، فالمائة تبقي في ذمة المدين بلا رهن.