لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208274 مشاهدة
بيع السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل بها معصية

ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، وعلى قطاع الطريق.


قوله: (ومن ذلك: إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية... إلخ):
من المحرمات في البيوع: إذا بيعت السلعة على المشتري الذي يعلم منه أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه؛ لأن في ذلك مساعدة ومعاونة على الإثم، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2 فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، لأنهم كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول: إذا غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز.
والقمار هو: الميسر، وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه جوزا وبيضا ليلعب به القمار.
كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه؛ حتى لا تكون مساعدا له على المنكر.
كذلك إذا علمت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، ليقاتل المسلمين، فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع لقطاع الطريق سلاحا ولو سكينا إذا عرفت أنه سيقف على الطريق، ويقطع الطريق، ويأخذ من مر به.