يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208362 مشاهدة
القرض الذي يجر نفعا

أو التحيل على الربا بقرض: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا.


قوله: (أو التحيل على الربا بقرض:... إلخ):
فيقول: أقرضك- مثلا- مائة ألف أو خمسين ألف بشرط أن تعطيني سيارتك شهرا أستعملها أو بيتك شهرا أو شهرين أسكنه، فقد أقرضه قرضا جر نفعا والقرض مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا .
أو تقول- مثلا- بعني هذه الشاة بمائة وأقرضك مع المائة مائة أخرى، فالشاة قيمتها- مثلا- مائة وخمسون وهو محتاج إلى مائتين، فأنت تقول: بعنيها بمائة وأعطيك مائة أخرى قرضا فأنت لم تقرضه إلا ليبيعك الشاة: رخيصة، فهذا يدخل في القرض الذي جر نفعا.
كذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا، فإذا قلت- مثلا- أقرضك مائة بشرط أن تعطيني عوضا سواء منفعة أو عينا، تعطيني- مثلا- لحما أو فاكهة من بستانك أو نحو ذلك، فهذا القرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.