إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208357 مشاهدة
تعريف الحد وبيان من يقيمه

كتــاب: الحــدود


لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.


كتاب: الحدود
قوله: (لا حدَّ إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم):
الحد: عقوبة مقدرة شرعًا على ذنب لتمنع الوقوع في مثله، والذي قدره شرعا هو الله تعالى، والحدود: كالرجم والجلد والقطع والنفي ونحو ذلك.
الحد لا يقام إلا على المكلف وهو: البالغ العاقل، فلا يقام على الصغير، ولا على المجنون، وكذلك أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان لا يعلم التحريم، أي: مثلا لا يعلم أن الزنى حرام، فإنه لا حد عليه، وذلك لأنه لم يعرف الحكم.
قوله: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه):
وذلك لأنه عقوبة شرعية فلا يتولى إقامتها إلا الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير والقاضي أو من ينوب عنهم، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد القاذف وما أشبهه.
قوله: (إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه):
السيد: أي سيد العبد، لأن العبيد ليس عليهم رجم فإذا كان عليه خلد الزنا فإنه يقيمه عليه سيده.