اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208359 مشاهدة
تعيين من يقع عليه العقد من الزوج أو الزوجة

ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها.


قوله: (ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك... إلخ):
سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا قال مثلا: زوجت ابنك وكان له عدة أبناء، لم يصح؛ بل الواجب أن يقول: زوجت ابنك الأكبر، أو زوجت ابنك أحمد، فلا بد من تعيينه.
كذلك المرأة لا بد من تعيينها فإذا كان له بنات، وقال: زوجتك بنتي فلا يصح حتى يسميها، فيقول: زوجتك بنتي فلانة أو يصفها فيقول: بنتي الكبيرة، بنتي الصغيرة، أو يقول: بنتي، إذا لم يكن له إلا بنت واحدة، أو يقول: بنتي المطلقة إذا لم يكن له إلا بنت مطلقة واحدة.
الشرط الرابع: انتفاء الموانع :