إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208416 مشاهدة
الوكالة بجعل أو غيره

ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا.
ويجوز التوكيل بجعل أو غيره.


قوله ( ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا ):
مثال ذلك: إذا أذن لك أن تقبض الدين وقبضته، فلا تتصرف فيه أو تنميه أو تتجر فيه، لأنه لم يوكلك في ذلك فاقتصر على القبض، وكذلك إذا وكلك أن تخاصم فلانا عند القاضي؛ لأن له عنده دينا، فخاصمته، فلا تقبض الدين؛ لأنه لم يوكلك في القبض، ولكنه وكلك في الخصومة فقط، فلا تتجاوز ذلك، واقتصر على ما وكلك فيه نطقا أو عرفا.
قوله: (ويجوز التوكيل بجعل أو غيره):
يعني تجوز الوكالة بالفعل بالأجرة، فيقول: وكلتك أن تخاصم فلانا، وإذا خاصمته فلك مائة أو لك نصف الدين أو ربعه أو نحو ذلك، فهذه أجرة على خصومتك، وكذلك وكلتك أن تبيع هذه الأكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال أو ريالان أو نحو ذلك.