اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208169 مشاهدة
إجارة الأجير العين المؤجرة لمن يقوم مقامه


وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا.


قوله: (وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا):
صورة ذلك: إذا استأجرت سيارة لتحمل عليها ثلثمائة كيس من القمح، وكنت قد استأجرتها لمدة شهر وأنهيت عملك في عشرة أيام، فلك أن تؤجرها على من يحمل عليها مثل حملك ثلثمائة كيس أو أقل، لا على من هو أكثر منك؛ أربعمائة أو ثلاثمائة وخمسين أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز.
كذلك إذا استأجرت هذه الشقة لمدة سنة وانتهيت منها في نصف السنة، فنصف السنة الباقي لك أن تؤجره، ولكن على من هو مثلك لا على من هو أكثر منك ضررا، فتؤجره على من يسكن، لا تؤجره مثلا على حداد أو على نجار أو على صاحب بقر؛ لأن مثل هؤلاء قد يحصل منهم الضرر أكثر، فلا يجوز لك هذا.
فالحاصل أنه يجوز أن يؤجرها على من هو مثله، لا على من هو أكثر منه ضررا، وهكذا يقال في بقية الأشياء التي تؤجر: الخيام والقدور والأواني وما أشبهها.