شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208224 مشاهدة
الفرق بين الجعالة والإجارة


والجعالة أوسع من الإجارة ؛ لأنها تجوز على أعمال القرب؛ ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا ولأنها عقد جائز، بخلاف الإجارة.


قوله: (والجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب؛ ولأن العمل فيها ...الخ):
يعني: مثل الحج؛ إذا جعلت لمن يحج عن ميتك كذا وكذا، وجعلت لمن يذبح ويوزع أضحيتك أو فديتك كذا وكذا، مع أنها من القرب، أو لمن يبني هذا المسجد كذا وكذا.
وأعمال القرب لا تصح فيها الأجرة، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا والأذان من القربات؛ فلا يصح أن يقول: أؤذن لكم بكذا وكذا، أو أؤمكم وأصلي بكم بكذا وكذا، يعني: أن يفرض أجرة على أن يصلي بهم أو يؤذن لهم، واستثنوا من ذلك الرزق من بيت المال، فلا يصح أجرة ولكن يصح جعالة، فإذا قال مثلا صاحب المسجد: من أذن بهذا المسجد فأنا أتبرع له بكذا وكذا، من دون أن يكون هناك أجرة، فله أن يأخذها، وهكذا من قام في خدمة المسجد وحراسته فتبرع له بكذا وكذا، ومن قام في إمامة المسجد فتبرع له بكذا وكذا، أو من قام بحراسة مدرسة خيرية فتبرع له بكذا وكذا، فهذه كلها تسمى جعالة، فله أن يأخذها.
والجعالة تصح على أعمال القرب؛ لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا، يعني: قد يكون العمل مجهولا، كأن تكون مثلا الحراسة تارة نصف الليل وتارة الليل كله، أو ما أشبه ذلك.
ثم إن الجعالة عقد جائز لأنه يصح أن يبطله، فيقول: أبطلت بناء هذا الحائط، أو حفر هذه البئر، أو سقي هذا الشجر، ولأنها على غير معين، والإجارة على معين.