إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208276 مشاهدة
تعريف العتق وفضله


[ باب: العتق ]
وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق.
وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار متفق عليه .
وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها متفق عليه .


[ باب: العتق ]
قوله: (وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: أيما امرئ مسلم إلخ):
عرف المؤلف -رحمه الله- بأن العتق هو: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقد ذكرنا قريبًا في موانع الإرث أن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر؛ أباح الله تعالى للمسلمين إذا تغلبوا على الكفار أن يسبوا نساءهم وذريتهم فتصير النساء رقائق، والذرية الذين دون البلوغ أرقاء مملوكين للمسلمين، لما أنهم كانوا كفارا وكانوا عبيدًا للشياطين أباح الله تعالى أننا إذا تولينا عليهم نجعلهم عبيدًا حسيًّا نسترقهم، فيبقون مماليك يتصرف فيهم المسلمون ببيع واستخدام ومناقلة، وما أشبه ذلك.
ثم معلوم أنهم غالبًا يدخلون في الإسلام؛ لأنهم بين المسلمين فيسلم النساء اللاتي يسبين، وكذلك ينشأ الأولاد ويخرجون مسلمين، ومع ذلك يبقون على الرق لا يعتقون؛ بل يبقون أرقاء، ومع ذلك فإن الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب، ولأجل ذلك جعل في الكفارات تحرير الرقاب، ففي سورة النساء في كفارة القتل: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ النساء: 92 تكررت ثلاث مرات. وفي سورة المائدة في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ المائدة: 89 وفي سورة المجادلة قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ المجادلة: 3 .
فالتحرير هو الإعتاق، يعني: تصييرها حرة بعد أن كانت مملوكة، لا شك أن هذا دليل على أن الشرع يتشوف إلى العتق وإزالة الرق عن هذه الرقاب.
وذلك لأنه إذا كان رقيقًا فإن نفعه يكون مقصورًا على سيده، أما إذا كان حرًّا فإنه قد يطلب العلم ويعلم الناس ويتولى الخطابة ويغزو مع المسلمين وينفع المسلمين، ويكون واليا على ولاية من الولايات فيتولى قضاء ويتولى تعليمًا ونحو ذلك؛ فينفع نفسه وينفع المسلمين.
فلأجل ذلك ندب إلى إزالة الرق وجعل من أفضل العبادات فثوابه عظيم، واستدلوا بهذا الحديث: أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار .
وورد أن المرأتين تقومان مقام رجل: أي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار .
فالحاصل أن هذا دليل على فضل العتق
قوله: ( سئل النبي صلى الله عليه وسلم لجيم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: (أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها ):
يعني: إذا أردت أن تعتق وتحصل على الأجر الكبير فإنك تأخذ أو تشتري أغلاها ثمنا وتختار أنفسها عند أهلها، أما إذا اشتريت غلامًا مريضًا أو معيبًا أو مشلولاً أو ضريرًا فإنه يصير رخيصًا ويقل الأجر.