إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208212 مشاهدة
ميراث الحمل والمفقود

وإذا كان بعض الورثة حَمْلاً، أو مفقودًا، أو نحوه: عملت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث عملت ما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى.


قوله: (وإذا كان بعض الورثة حَمْلا أو مفقودًا أو نحوه؛ عملت بالاحتياط، ووقفت له، إن طلب الورثة قسمة الميراث، عملت ما يحصل به الاحتياط، على حسب ما قرره الفقهاء، رحمهم الله تعالى):
يعني: توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخرون منهم، فجعلوا بابًا للحَمْل، وذكروا فيه أكثر من ست صفحات أو سبع صفحات، وكذلك باب المفقود.
وإذا كان في الورثة حمل فلا ندري هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى؛ فنحتاط ونوقف له الأكثر من نصيب ذكرين، أو أنثيين، فإن كان نصيب الأنثيين أكثر أوقفنا نصيب أنثيين، وإن كان نصيب الذكرين أكثر أوقفنا نصيب ذكرين. هذا الاحتياط.
وكذلك المفقود الذي انقطع خبره، ولم يدر هل هو حي أو ميت؟ فمثل هذا أيضا يقولون:
* إن كان الغالب على سفره الهلاك كالذي خرج من بيته ليلاً ثم انقطع خبره، فيغلب على الظن أنه اغتيل وقتل؛ فمثل هذا ينتظر أربع سنين، فإن جاء وإلا قسم ماله؛ ففي هذه المدة التي هي أربع سنين إذا مات أحد أقاربه يحبس نصيبه له لأنه حي حكمًا.
* وإن كان الغالب على سفره البقاء والحياة، كالذي يسافر مثلا للهند أو السند أو إفريقيا وينقطع خبره، فينتظر بتمام عمره تسعين سنة، فإذا تم عمره تسعين سنة قسم ماله، وقبل ذلك لا يقسم، وإذا مات أحد أقاربه في هذه المدة أعطي نصيبه كاملا وحبس حتى يتحقق من أمره، ثم يقسم مع تركته لورثته، والله أعلم.