اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208352 مشاهدة
مصارف الوقف

ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.


قوله: (ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع):
مصارف الوقف على حسب كلام الواقفة، فإذا قال: يصرف في عمارة المساجد، لم يجز أن يصرف في المقابر، بل يختص بالمساجد، وإذا قال: يصرف للمجاهدين، وقف عليهم ولم يجز أن يصرف للفقراء، وإذا قال: يصرف في فقراء الأقارب، لم يجاوزهم؛ بل يختص بهم، وإذا قال: يصرف على طلبة العلم اختص به طلبة العلم، وإذا قال: يصرف في الكتب اختص بها، فالحاصل أنه يرجع في مصاريف الوقف إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع.
أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز، وقد ذكرنا مثلا أنه إذا قال: يصرف على الأغاني، أو على الملاهي، أو على قطاع الطريق، أو على قتال المسلمين، أو على كتب الإلحاد والزندقة، فلا يجوز.