اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208251 مشاهدة
الكفالة

والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم.
قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم .
فكل منهما ضامن إلا: إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم.


ثالثا: الكفالة
قولة (والكفالة: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم):
الكفالة: هي أن يلتزم الكفيل بإحضار بدن الخصم المدين، فإذا قال: أنا أدينك مائة أو ألفا، ولكني أخشى أن تذهب وتتغيب إذا حل الدين، فيقول: أنا أعطيك كفيلا، فهذا الكفيل مهمته أن يحضر الغريم، فإذا حل الدين يأتي به ويسلمه للدائن ويقول: يا دائن هذا غريمك أنا برئت منه، فإذا أحضره لك وسلمه لك فإنه قد برئ منه.
قوله (قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم ):
يدخل في الزعيم الضمين والكفيل؛ لأن الكفيل إذا لم يحضره غرم، فإذا أحضره برئ، وأما الضمين فلا يبرأ إلا بتسليم الثمن، فإن سلمه المدين برئ الضامن، وإلا يتحمله الضامن، وصاحب الدين يطالب أيهما شاء، فيطالب الضمين، لأنه ملتزم بحقه، ويطالب الغريم؛ لأن الدين في ذمته. فكل من الضمين والكفيل غارم.
قوله (إلا: إن قام بما التزم به، أو... إلخ):
يعني: كل من الضمين والكفيل غارم إلا إن قام المدين بما التزم به، أي: أوفى الدين، سواء أوفاه الضامن أو أوفاه الغريم أو أبرأه صاحب الحق، فقال: أسقطت الحق عن الغريم، فيبرأ الضامن، أو قال: أبرأتك يا ضامن رضيت بالغريم، فيبرأ الضامن، أو برئ الأصيل الذي هو الغريم فيبرأ كل منهما.