إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208121 مشاهدة
المزارعة

والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
وعلى كل منهما: ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه.
ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها، وما حصل بينهما: جاز.


رابعا: المزارعة
قوله: (والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع...الخ):
فيقول مثلا: ازرع هذه الأرض ولي نصف الزرع، ولك النصف قل أو أكثر، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، فالعامل عليه حرث الأرض، وتسويتها، وإصلاح الجداول، وإخراج الماء، والحصاد وما أشبه ذلك، والمالك عليه الماكينة وما أشبه ذلك.
إذا كان الشرط معلوما ليس فيه جهالة فإنه جائز.
قوله: (ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز):
هذه تسمى مؤاجرة، يعني: أعطاه دابته، وقال: لك نصف ما يحصل عليها من دخل ونحوه، أو أعطى له سيارته، وقال: هذه السيارة اعمل عليها ولك نصف الدخل بتعبك، ولي نصفه أجرة سيارتي مثلا، فكل هذه الأشياء التي شرعت لأجل المصلحة بين العباد تجوز.
فائدة: العقد اللازم والعقد الجائز
من العقود ما هو عقد لازم، ومنها ما هو عقد جائز، فعقد البيع لازم إلا إذا كان فيه خيار، وبعد تمام شروطه وانتفاء أسباب الخيار يصبح عقدا لازما، وسواء كان بيع منقول أو بيع عقار.
كذلك عقد الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن؛ فالراهن لا يقدر على استرجاعه، والمرتهن يجوز أن يسقط رهنه أو حقه من الرهن.
كذلك عقد الحجر، مثل أن يحجر الإمام أو يحجر الشرع على إنسان، عقد لازم.
أما عقد الوكالة فإنه عقد جائز، وكذلك عقد الشركة بأنواعها هو عقد جائز، وعقد المساقاة وعقد المزارعة عقد جائز؛ يجوز لكل من المتعاقدين فسخه؛ وذلك لأنه شبيه بالمصالحة، إلا أن عقد المزارعة والمساقاة فيه خلاف، حيث هناك من يلزم الوفاء به، وذلك لأنه قد يترتب على فسخه ضرر على أحد المتعاقدين، كما إذا زارعه على هذه الأرض وبعدما زرعها واخضر الزرع طرده المالك، وقال: لا حق لك، فإنه في هذه الحال يتضرر، ولكنهم يقولون: له أجرة مثله والزرع للمالك، وكذلك إذا طرده في الثمر له أجرة مثله، والثمر للمالك لأنه عين ماله.
وأما الصلح فإنه إذا تم فإنه يصبح عقدا لازما، فلا يستطيع أحدهما أن يفسخه.
فاللازم هو الذي إذا تم لا يمكن فسخه كالنكاح، وأما الجائز فهو الذي يمكن لكل منهما فسخه كالوكالة.