اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208189 مشاهدة
التصريح بخطبة المعتدة

ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا.


قوله: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدّة مطلقًا):
التصريح كأن يقول: زوجوني ابنتكم أو أريد ابنتكم أن تكون لي زوجة، وهي مطلقة، أو يقول: إني أريد أن أتزوج بك، أترضين أن أكون زوج لك؟ وهي مطلقة، أو متوفى عنها زوجها، ولا تزال في العدة.

والمعتدة هي التي طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا له عليها رجعة، أو طلاقًا دائمًا بالثلاث لا رجعة له عليها، ولكنها لا تزال في العدة، وعدتها كما سيأتي ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر وعشرًا.
وعدة الحامل المتوفي عنها أول ما تضع الحمل، فإذا كانت في العدة فلا يجوز لك أن تخطبها خطبة صريحة، ولكن يجوز التعريض، قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا البقرة: 235 فالتعريض جائز، وأما التصريح فلا يجوز.