اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
207857 مشاهدة
الجمع بين أكثر من أربع نسوة

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين.
وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء.


قوله: ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ):
فالله تعالى حدد للرجل أربعًا، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ النساء: 3 وقف الحد عند الأربع، أي: إن شاء اثنتين وإن

شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا، ولكن بشرط وهو العدل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ النساء: 3 فإن كان يخشى أن لا يعدل بين زوجتيه فإنه يقتصر على واحدة، ولا يجوز له أن يزيد، والعدل يكون في القسمة، وفي النفقة، وفي المبيت، وما أشبه ذلك، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني: القلب، فالإنسان قد لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في المحبة، ولكن في الأفعال يلزمه أن يساوي بينهن.
قوله: (ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين):
لأن العبد على النصف من الحر، فلا يتزوج أكثر من زوجتين.
قوله: (وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء):
فإذا كان له مملوكات فله أن يطأ خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو عشرًا؛ لأن الله تعالى أباح ذلك، فقال: فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يعني: أنه يستمتع بمملوكته أو بمملوكتيه أو بمملوكاته، وليس عليه أن يسوي بينهن؛ ولا أن يعدل بينهن؛ بل يحل له أن يطأ من يريد منهن.