اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
208410 مشاهدة
الأحكام التي تترتب على فسخ النكاح قبل وبعد الدخول

وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَّه.


قوله: (وإذا وقع الفسخ قبل الدخول: فلا مهر):
أي: له الفسخ إذا ظهر أن فيها عيبًا؛ سواء كان جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو مرضًا آخر، كمرض السرطان، أو مرض خفي من الأمراض التي أشرنا إليها، التي لا يقدر الزوج على الوطء معها، وهي أمراض في الرحم أو في الفرج ذكرها الفقهاء كالقرن والرتق والفتق، والفتق هو: انفتاق ما بين المخرجين، والرتق هو:
ضيق الفرج، أي: أن فرجها ملتصق لا يحصل فيه الإيلاج، ومنه قوله تعالى:
أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا الأنبياء: 30 يعني: ملتصقتين.
فالحاصل أن هذه الأمراض إذا وجدها الزوج: فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها، كأن يتضح قبل الدخول أن فيها برصًا. ثم طلقها، أو أن فيه جذامًا، ثم حصل الفراق، فلا مهر لها.

أما إذا دخل بها فإن مهرها يستقر وتملكه، ولكن يرجع به على من غره؛ سواء كان الذي غره أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها، وقال: إنها سالمة وليس فيها عيب، ونحوه.
فالحاصل أن العيوب التي ذكروها في النكاح تارة تكون في كلا الزوجين، وتارة تكون في أحدهما.
وقد يقال: إذا وجد فيها عيبا وفيه مثله، كأن يجد فيه برصًا وهو أبرص، فهل لها خيار أو له خيار؛ نعم قد ينفر الإنسان من مرض وهو موجود فيه، يعني: قد يرى أن البرص الذي في غيره أشد من البرص الذي فيه، أو أنه عيب وإن لم يكن عيبًا في نفسه، وهكذا الجذام وما أشبه ذلك. والله أعلم.