اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
شرح سلم الوصول وأبواب من كتاب التوحيد
88162 مشاهدة
كراهية السلف لتعليق التمائم كلها

ذكر بعد ذلك حديث أو أثر إبراهيم ؛ إبراهيم بن يزيد النخعي من أصحاب ابن مسعود من صغار أصحاب ابن مسعود قد يروي عنه بواسطة أبي وائل أو بواسطة علقمة أو بواسطة الأسود أو نحوه يقول: كانوا يكرهون التمائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن، يحكي عمن كانوا أصحاب ابن مسعود ابن مسعود -رضي الله عنه- كان له تلاميذ في الكوفة قرءوا عليه، واختصوا به، وصاروا من الثقات العدول، وتتلمذوا أيضا على عائشة وتتلمذوا على ابن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم؛ ولكن كان لهم خصوصية بابن مسعود فمنهم الأسود وعلقمة وإبراهيم وأبي وائل ونحوهم يسمون أصحاب ابن مسعود ؛ فكثيرا ما ينقل عنهم إبراهيم يقول: كانوا يقولون كذا، كانوا يفعلون كذا، يريد بذلك تلامذة ابن مسعود ومعلوم أيضا أنهم أخذوا ذلك عنه؛ لأنهم تتلمذوا عليه كثيرا؛ فلذلك كانوا يقتدون بأقواله وبأفعاله؛ وذلك لقدم صحبته، ولفضله، ولكثرة علمه.
روي أن عمر -رضي الله عنه- سأله عن مسألة فأجاب فيها، ثم مدحه بقوله: كنيف ملئ علما؛ أي: وعاء مملوء علما.
فدل ذلك على أن أصحاب ابن مسعود أخذوا عنه أنهم يكرهون التمائم كلها، فالسلف يطلقون الكراهة على التحريم، الكراهة التي هي كراهة تنزيه هذا اصطلاح عند الفقهاء، حيث قسموا الأحكام إلى خمسة أقسام: إلى واجب، ومستحب، ومباح، ومكروه، وحرام، ولكن السلف يطلقون الكراهة على التحريم، قد جاء ذلك أيضا في القرآن قال الله تعالى في آيات من سورة الإسراء يقول قال: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ثم قال بعد ذلك: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا فمعلوم أن هذه محرمة؛ فدل على أن الكراهة تطلق على التحريم، فابن مسعود يرى أن هذه التعاليق كلها محرمة من القرآن وغير القرآن.
قد ترجح لنا تحريم التعاليق إذا كانت من القرآن؛ لما ذكر العلماء من هذه الأدلة، تجدون التوسع في ذلك في: تيسير العزيز الحميد ، وفي: فتح المجيد ، وفي سائر الشروح التي خدمت هذا الكتاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد .