إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
127909 مشاهدة print word pdf
line-top
نصح المرأة التي تركب مع السائق

وسئل وفقه الله: هل يجوز لعضو الهيئة نصح المرأة التي تركب مع السائق وحدها ؟ أم يجب إحضار ولي أمرها للتفاهم معه؟
فأجاب: ركوب المرأة مع السائق وحدها ذريعة إلى فعل الحرام أو القرب منه، وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما . فمتى رأى العضو امرأة أوقفت سيارة لتركب فيها، أو رأى رجلا وقف عند امرأة أجنبية منه ليحملها، فله نصح كل منهما والسعي في منع هذه الخلوة، سيما إذا ظهر من كل منهما ما يوحي بالفاحشة وجريمة الزنى، ولا حرج عليه إذا رأى المرأة على ذلك أن يكلمها قبل الركوب، ويأمرها أن تنتظر إلى حضور وليها، فإن خاف أنها تبهته وترميه بالمراودة وتكذب عليه فلا يكلمها، إلا ومعه غيره ممن يشهد له بما يقول، وقبل ذلك يكلم صاحب السيارة وينصحه ويلزمه بترك إركاب المرأة وحدها، وأنه لا يجوز ذلك لما فيه من إساءة الظن ولُحُوق التهمة، وأما إذا اضطرت المرأة إلى دخول المستشفى أو السوق لحاجة، فإن عليها أن تستصحب إحدى جاراتها أو رفيقاتها لتزول الخلوة.

line-bottom