إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
87381 مشاهدة
ضبط حالة اختلاء بين رجل وامرأة

وسئل وفقه الله: ما الواجب على عضو الهيئة إذا تم ضبط حالة اختلاء بين رجل وامرأة أو امرأة مع رجال أجانب ؟ هل يستر عليهم؟ أم يتم رفعهم لولي الأمر؟ خاصة إذا لم يقعوا في الفاحشة؟

فأجاب: أرى أن الحال تختلف بالنسبة إلى المقبوض عليهم، فإذا كان الرجل سيماه الخير وكلامه حسن واعتذر بعذر مقبول، بأنه أحسن فيها، وأركبها رحمة بها، ولم يكن له نية سيئة، أو ظهر من معرفته ما يدل على أنه لأول مرة، وأنه أخطأ في ذلك واعترف بالذنب، وتعهد أن لا يعود، وعرف من المرأة أنها غافلة ولا نية لها في فعل منكر، فأرى أن العفو عنهما أولى، ويدخل الساتر تحت قوله -صلى الله عليه وسلم- من ستر مسلما ستره الله .
وقال -تعالى- فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم .
أما إذا كان ذلك الرجل عليه آثار السوء، من حلق اللحية، والتمايل في المشية، وشرب الدخان، والكلام الدنيء، وكذا إذا تكرر منه الغزل والمعاكسة، ووجدت معه امرأة لا صلة له بها، ولا صداقة دينية، ولا قرابة، وقد خلا بها وتوجه بها إلى منزله أو إلى البرية للفجور، وكانت أيضا من المتبرجات الفاتنات اللاتي يدخلن الأسواق لعرض أنفسهن، وللدعاية إلى الفاحشة، فمثل هؤلاء لا يجوز الستر عليهم ولا الصفح عنهما، للجزم بأنهما من ذوي العادات السيئة، وأن ذلك قد تكرر منهما، وأن التعهد لا يزيدهما إلا تماديا في السوء، فمثل هؤلاء يلزم برفعهم إلى المراكز التي تنفذ فيهم ما يردعهم ويردع أمثالهم من أهل الفجور، ويكون سببا في قطع دابر الفساد والمفسدين، والله أعلم.