عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
90338 مشاهدة
درجات الإنكار

سئل الشيخ أيده الله -تعالى- ما درجات الإنكار ؟ وعلى من تجب؟
فأجاب: أولا: يجب الإنكار باليد؛ بأن يزيل المنكر ويذهب أثره، كتكسير آلات اللهو والأغاني، وتفريق المجتمعات على الموسيقى وعلى القمار واللعب، وكإقامة الجالسين وقت الصلاة وتوجيههم إلى المساجد، وكإلزام النساء الكاشفات بالحجاب الشرعي، وعقوبة من يعاكس النساء أو يمد نظره إلى العورات، وإراقة الخمور وتكسير دنانها وَمَعَامِلِهَا، وإقامة الحدود على من سكر أو زنى أو سرق بحسب القدرة.
وثانيا: إذا لم يقدر على ذلك وخاف الضرر ومنع من الإنكار والتغيير باليد، فإنه يغير بلسانه، وذلك بمواجهة العاصي ومخاطبته، وإنكار ما هو متلبس به، وذلك بعد النصح والتوجيه والإقناع؛ بأن هذا محرم شرعا، وأن فيه عقوبة في الآخرة، أو حد في الدنيا، ويذكر له شيئا من العقوبات التي تحدث بسبب الذنوب.
وثالثا: إذا خاف الضرر أو عرف عدم القبول أو زيادة المنكر، بالرد الشنيع والسخرية بالآمر والناهي، اقتصر على الإنكار بالقلب، وذلك بإظهار الكراهية لأهل الذنوب، والبعد عنهم، وهجرهم وبغضهم، والتحذير من شرورهم، وإظهار الشماتة بهم واحتقارهم وإذلالهم، ولو كانوا أقارب أو رؤساء.

ولا شك أن هذا واجب على جميع أفراد المسلمين، فلم يخص الإنكار بالقلب بأحد دون أحد، أما أهل القدرة والصلاحية كأعضاء الحسبة، فالواجب أن يمكنوا من التغيير باليد، ومن العقوبة الزاجرة عن المخالفات، كما أن على الدعاة والعلماء الإنكار باللسان لقدرتهم على البيان، وإقامة الحجة وقطع المعذرة، وبيان حال المعاصي وآثارها السيئة.