جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
121721 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النصيحة مع الشدة

وسئل فضيلة الشيخ وفقه الله: هل تعد الصراحة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع شيء من شدة العبارة أو التفصيل إذا لزم الأمر، هل يعد ذلك خروجا على الأئمة؟ وهل يعد رد التعليمات المخالفة للدين خروجا على الأئمة؟ وما رأيك في من يتهم الآمرين بالمعروف من الدعاة بأنهم خوارج ودعاة فتنة، حفظك الله؟
فأجاب: لا يعد ذلك من الشدة؛ بل كل من رأى شيئا من النقص أو من التقصير، أو من المنكر، فإن عليه أن ينكره، وعليه أن يبينه لمن ظهر منه ذلك المنكر، ولو كرره مثلا، ولو كان في عبارته شيء من الشدة أو القسوة، لا يعد ذلك خلعا للطاعة، ولا يعد ذلك خروجا على الجماعة، ولا يعد ذلك ردة أو نقضا للبيعة، بل يعد من باب النصيحة.
والداعي الذي يدعو إلى الله -تعالى- عليه أن يبين ما يدعو إليه، وعليه أن يفند المعاصي والمنكرات التي ينكرها ويبين نكارتها، ويبين الدليل عليها.
وإذا بين ذلك للأمة أو للشعوب أو للأفراد أو للخواص فإن ذلك من باب النصيحة، ولا يسمى ذلك خروجا، ولا يسمى هذا الناصح خارجيا؛ لأن الخوارج هم الذين يسلون السيوف على الأئمة، ويخرجون عن الطاعة كليا ويكفرون الأمة التي تطيع الأئمة، أو تطيع الولاة، ويكفرون كل الأمة أو كل الشعوب التي تدين لذلك الوالي، ويرون أن كل من أطاعهم فإنه يستباح قتله، ويقتلون من قدروا عليه صغيرا أو كبيرا أو امرأة أو رجلا، حتى أنهم قتلوا امرأة حاملا بقروا بطنها لما كانت تبعا لولاية علي، أي أن زوجها كان من أتباع علي -رضي الله عنه-.
هذا هو الخروج وهؤلاء هم الخوارج، فأما من نصح وأدى النصيحة، وتكلم بها، ولو أظهر ذلك وقال مثلا: إن هذا منكر، وإن الواجب إنكاره على الأفراد وعلى الخواص والعوام فلا يسمى هذا خروجا.

line-bottom