اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
127836 مشاهدة print word pdf
line-top
الإنكار إذا أتي بمضرة كالسجن أو الضرب

وسئل نفع الله به الإسلام والمسلمين: إذا كان الإنكار يأتي على صاحبه بمضرة كالسجن أو الضرب فهل يجب إنكاره؟ أو يتركه تجنبا للمفسدة؟
فأجاب: في هذه الحال يراعى الأصلح، والنفع العام.
* فإن كان في سجنه وضربه ضرر على غيره من الدعاة والمنكرين، فله السكوت حتى لا يمنع الجميع، أو يُزَنّوا كلهم بالتهور والتسرع والجهل والغلو، أو يتهموا بالخروج ومحاولة الانقلاب، وخلع البيعة ونبذ الطاعة، ويساء بهم الظن، ثم يعمهم العقاب ويتعدى إلى غيرهم ممن يظن أنه على طريقتهم، ففي هذه الحالة ينظر في الأصلح، ويقتصر الآمر والناهي على النصيحة الفردية، وعلى المكاتبة والمجادلة بالتي هي أحسن، سيما إذا كان ذلك المنكر مما لصاحبه تأويل أو عذر، أو فيه خلاف، أو له فيه مصلحة مقصودة ونحو ذلك.
* أما إذا ظهر منكر لا تأويل فيه، ولا شبهة لصاحبه، ولا مصلحة مقصودة يمكن اعتبارها، ففي هذه الحالة يجب الإنكار ممن له صلاحية، ولو أدى ذلك إلى محاكمة أو ضرب أو سجن أو تشريد، حيث يعتبر ذلك من مصلحة الأمة وحفاظا على دينها، وخوفا عليها من العقوبة العامة، والخاصة، والله أعلم.

line-bottom