اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
144019 مشاهدة print word pdf
line-top
الإنكار على أصحاب المحلات الذين يعملون بعد النداء الأول للجمعة

وسئل حفظه الله -تعالى- هل يجوز الإنكار على أصحاب المحلات التجارية الذين يعملون بعد النداء الأول للجمعة ؟ علما أننا نرى بعض الباعة يبيعون السواك عند الجوامع إلى بدء الخطبة، فهل هذا العمل جائز؟
فأجاب: نعم ينكر على أصحاب المحلات، ويؤمرون بإغلاق أسواقهم بعد النداء الأول، حيث إنه نداء لكل المكلفين بالصلاة أن يتأهبوا أو يستعدوا للصلاة، فإنهم بحاجة إلى الذهاب لبيوتهم للطهارة والاغتسال واللباس ونحوه، وهذا يستدعي وقتا في الذهاب والرجوع والعمل وهو الذي لأجله شرع النداء الأول.
ولا شك أن اشتغالهم إلى الأذان الثاني يفوت عليهم الخطبة أو بعضها أو بعض الصلاة غالبا، وهو أيضا فتح لأبواب التهاون بالصلاة، فإن الناس إذا تمادوا في حِرَفهم وأعمالهم وصناعاتهم حتى الزوال فاتتهم الصلاة أو بعضها غالبا.
فأما باعة السواك عند أبواب المساجد، فالغالب أنهم قد تطهروا، ولبسوا ثياب الصلاة، وأعدوا أنفسهم للصلاة، ولم يجلسوا هناك إلا بعد الأذان الأول عرضا لهذه المساويك على المصلين الذين إنما يتوافدون غالبا بعد النداء الأول، فهم يجلسون عند الأبواب، فمتى نودي للصلاة النداء الأخير طووا متاعهم ودخلوا المسجد فورا، فلا يفوتهم شيء من الصلاة، بخلاف أهل الأسواق الذين يجلسون في متاجرهم ومصانعهم من الصباح، فإنهم لا يستغنون عن الرجوع إلى منازلهم للاغتسال ونحوه، فمتى استمروا إلى الأذان الأخير فات عليهم الاغتسال أو الطهارة التامة، أو معظم الخطبة، فعليكم تكليفهم بالخروج وإغلاق المحلات، والله أعلم.

line-bottom