اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
100544 مشاهدة
هل تبرأ الذمة عند رؤية منكر بالكتابة للهيئة

وسئل وفقه الله: هل تبرأ الذمة عندما نرى منكرا من المنكرات في المحلات العامة بالكتابة للهيئات والمسؤولين فيها ؟ أم يجب علينا الإنكار حالا على قدر الاستطاعة؟
فأجاب: لا شك أن المحلات العامة غالبا يكون المنكر فيها بارزا للعيان، يراه الخاص والعام، وذلك كالصور المجسمة المنصوبة في المعارض، كدعاية لبعض الأكسية، ومثل رفع صوت الأغاني بواسطة التلفاز وأشرطة الفيديو، وقد يكون خفيا كالسفور والتبرج عند خلوة المرأة بصاحب المعرض وحصول كلام رقيق ومعاكسة إلخ.
فأما البارز الظاهر فإن صاحبه يعرف حكمه، وقد أنكره عليه كثيرون، ولكنه متأول فتبرأ الذمة بإخبار أهل الحسبة وإبلاغهم كتابة أو مكالمة، ولا يكفي ذلك عن نصح صاحب المحل وتكرار نهيه مرة بعد مرة، رجاء أن يتأثر ويرتدع، أو يكون جاهلا بالحكم وانخدع بإقرار الجماهير.
وأما الخفي من المنكرات فلا بد من الإنكار من كل من رآه والتشديد عليه ومراقبته وتحذيره من العقوبة الرادعة، ثم إخبار أهل الحسبة بذلك، وهنالك تبرأ الذمة إذا رفع الخبر إليهم مرة بعد مرة، والله أعلم.