اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
90780 مشاهدة
متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟

وسئل حفظه الله ورعاه: متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين ؟
فأجاب: يكون فرض عين إذا ظهرت المعاصي وأعلنها أهلها وكثروا وتمكنوا، فهنالك يجب الإنكار على كل فرد من المسلمين، ويتعين على كل من رآهم أن ينكر بحسب قدرته، أي بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن عجز فبقلبه.
كما أن من رأى منكرا وقدر على إزالته، وعرف أن غيره لا يقدر، فإنه يتعين عليه، فهو مكلف بإزالته بحسب القدرة، ومتى تمكن أن يزيل المنكر أو يخففه تعين ذلك عليه، ولم يجز له تركه، ولو كان غيره أقدر منه، إذا عرف أن هذا المنكر محرم، ولا يجوز له تأخيره حتى يفعل المعصية، فمن رأى رجلا اختطف امرأة للفجور بها، أو صبيا لفعل الفاحشة، فعليه حتما السعي في تخليصهما، وليس له إرجاء ذلك حتى يأتي غيره، فإن هذا إقرار للمنكر، فقد يفرغ ذلك المختطف من الزنى ونحوه قبل أن يجيء من ينكر عليه، وفي ذلك تمكين للمعاصي والعصاة من نيل مرامهم من المحرمات.