(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
90356 مشاهدة
الإنكار في الأسواق باللسان

سئل فضيلة الشيخ: فكّرت أنا وبعض الإخوة على أن نخرج بعض الأيام إلى السوق، وذلك لإنكار المنكر باللسان، فما رأيك في هذه الفكرة؟ وهل تنصح الإخوة بتطبيقها؟
فأجاب: تغيير المنكر مأمور به في كل حال سواء في الأسواق أو في الطرق أو في المجتمعات أو نحو ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه... الحديث.
ولا شك أنه إذا كانت عنده استطاعة على أن يقنع أهل المنكر بما هم عليه، وأن ينصحهم، وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر؛ سواء كان المنكر سماعا كغناء، أو فعلا كالدخان، وكالتبرج، أو لمس النساء الأجنبيات أو الاحتكاك بهن، أو الاختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك، كما هو موجود بالأسواق، فإذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة، وأن يتكلم بلين ولطف، وأن لا يتمادى بما يسبب تشويشا، أو بما يسبب شيئا من المشاغبات التي يحصل منها شقاق ونزاع ومضاربة وشيء من التناوشات ونحوها؛ بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النصح والتخويف، وإذا لم يستطع إنكار المنكر بلسانه فعليه أن يغير بقلبه، ومن الإنكار بالقلب أن يخبر من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك، والله أعلم.