يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
91386 مشاهدة
أمر المرأة بتغطية الوجه مع ما في ذلك من خلاف

وسئل عفا الله عنه: بعض أعضاء الهيئة يأمرون النساء اللاتي من غير هذه البلاد بتغطية الشعر فقط، وإذا سألته: لماذا لا تأمرها بستر سائر جسدها بما في ذلك الوجه؟ قال: إن تغطية الوجه مسألة خلافية!! علما أن الوجه هو محل زينة المرأة، وإذا فتح المجال للنساء ستكون هذه الظاهرة سببَ التبرج.
فأجاب: الخلاف في الوجه ضعيف، وإنما خالف فيه أهل الأهواء الذين يحبون هذا التكشف، ويودون ظهور التبرج، وقد انخدع بهم بعض العلماء الذين أرادوا مجاراة الواقع، والتنزل على ما يحبه الناس ويميلون إليه.
والواجب على أعضاء الحسبة إلزام كل امرأة بستر وجهها سواء مسلمة أو غير مسلمة، وسواء كانت في المطاف أو المسعى أو الأسواق، أو غير ذلك، فإن الأدلة صريحة في وجوب ستره، كقوله -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أي تدلي خمارها من رأسها إلى جيبها بما في ذلك الوجه. وقوله: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ أي يسترن أبدانهن كلها بالجلباب، والأدلة من السنة واضحة، والله أعلم.