إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
120175 مشاهدة print word pdf
line-top
الكذب والغش للوصول إلى المصلحة العامة في إنكار المنكر

وسئل الشيخ حفظه الله: هل يجوز الكذب والغش للوصول إلى المصلحة العامة في إنكار المنكر ؟
فأجاب: الأصل في الكذب التحريم، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا . وقال الله -تعالى- وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ وفي الصحيح قول النبي -صلى الله عليه وسلم- آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان .
وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- رخص في الكذب في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها ؛ فينظر في تلك المصلحة العامة وما يترتب على حصولها، وما يترتب على فواتها، فإذا ترجحت المصلحة وانتفت المفسدة، جاز الكذب بقدرها، مع أنه يندب التعريض في الكلام، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، فعند سؤال المجرم كالقاتل والسارق والمزور، والفاجر والمتهم بالاعتداء على الأعراض والمحارم، إذا لم تقم عليه البينة، جاز الكذب عليه، ووعده بكذا ووعيده بكذا، حتى يعترف باختياره ليقام عليه حد الله، ولينزجر أمثاله عن التهاون بحقوق الأمة، والجرأة على انتهاك الأعراض وفعل الجرائم، وقد ورد في الحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحا أما إذا كان المتهم يغلب على الظن براءته ويبعد أن يفعل مثل ما اتهم به فإنه لا يجوز الكذب عليه، كما لا يجوز التشديد في عقوبته لغلبة الظن ببراءته، بما اشتهر عنه من الصلاح والورع، والبعد عن الظلم والكذب، والله أعلم.

line-bottom