يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
120628 مشاهدة print word pdf
line-top
الإنكار في الأسواق باللسان

سئل فضيلة الشيخ: فكّرت أنا وبعض الإخوة على أن نخرج بعض الأيام إلى السوق، وذلك لإنكار المنكر باللسان، فما رأيك في هذه الفكرة؟ وهل تنصح الإخوة بتطبيقها؟
فأجاب: تغيير المنكر مأمور به في كل حال سواء في الأسواق أو في الطرق أو في المجتمعات أو نحو ذلك؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه... الحديث.
ولا شك أنه إذا كانت عنده استطاعة على أن يقنع أهل المنكر بما هم عليه، وأن ينصحهم، وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر؛ سواء كان المنكر سماعا كغناء، أو فعلا كالدخان، وكالتبرج، أو لمس النساء الأجنبيات أو الاحتكاك بهن، أو الاختلاط بين الرجال والنساء ونحو ذلك، كما هو موجود بالأسواق، فإذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة، وأن يتكلم بلين ولطف، وأن لا يتمادى بما يسبب تشويشا، أو بما يسبب شيئا من المشاغبات التي يحصل منها شقاق ونزاع ومضاربة وشيء من التناوشات ونحوها؛ بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النصح والتخويف، وإذا لم يستطع إنكار المنكر بلسانه فعليه أن يغير بقلبه، ومن الإنكار بالقلب أن يخبر من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك، والله أعلم.

line-bottom