اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
120610 مشاهدة print word pdf
line-top
الوقوف أمام المحلات وقت الصلاة

وسئل وفقه الله: الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فما الواجب تجاه من يجاهر بالوقوف أمام المحلات وقت الصلاة ؟ أو من استمر في أداء عمله دون مراعاة لهذه الشعيرة؟ وإذا تكرر منه ذلك التقصير فما الواجب تجاهه شرعا؟
فأجاب: لا بد من الإنكار عليه وتكرار أمره من كل من رآه واقفا بعد الأذان أو بعد الإقامة، أو رآه في متجره أو في حرفته، أو في ملعبه أو في سيارته، فالإنكار عليه قد يسبب له الخجل والاستحياء من الناس فلا يبقى هناك، سواء توجه إلى المسجد أو إلى غيره، فإن استمراره في الوقوف أو في العمل منكر يجب إنكاره ولا خلاف، ولا خوف على من أنكر عليه، والتعاليم العامة تمنع من فعله الذي هو الترك الظاهر لهذه الشعيرة من شعائر الدين.
ثم إن الواجب على رجال الحسبة إذا تكرر منه العمل وقت الصلاة أن يعاقب بما يردعه، من إغلاق بابه أو سجنه أو جلده، حسب ما لديهم من التعليمات والصلاحيات، فمتى ظهر من أحد المسلمين ممن يعاند في الصلاة رفع بأمره إليهم، لإجراء ما يستحق من العقاب.
وأما الكفار فالواجب منعهم من العمل الظاهر وقت الصلاة، ووجوب إغلاق الأماكن وتوقيف الأعمال وقت الصلاة، ولو كانوا كفارا، كما يجب أن لا يقفوا في الطرق ولا أمام المساجد والناس يصلون، بل إما أن يكتنوا داخل بيوتهم، أو يسيروا في سياراتهم، حتى لا يُقتدى بهم في أفعالهم، ومن خالف وعاند فهو يستحق الجزاء الرادع، والله أعلم.

line-bottom