جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
103228 مشاهدة
الوقوف أمام المحلات وقت الصلاة

وسئل وفقه الله: الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فما الواجب تجاه من يجاهر بالوقوف أمام المحلات وقت الصلاة ؟ أو من استمر في أداء عمله دون مراعاة لهذه الشعيرة؟ وإذا تكرر منه ذلك التقصير فما الواجب تجاهه شرعا؟
فأجاب: لا بد من الإنكار عليه وتكرار أمره من كل من رآه واقفا بعد الأذان أو بعد الإقامة، أو رآه في متجره أو في حرفته، أو في ملعبه أو في سيارته، فالإنكار عليه قد يسبب له الخجل والاستحياء من الناس فلا يبقى هناك، سواء توجه إلى المسجد أو إلى غيره، فإن استمراره في الوقوف أو في العمل منكر يجب إنكاره ولا خلاف، ولا خوف على من أنكر عليه، والتعاليم العامة تمنع من فعله الذي هو الترك الظاهر لهذه الشعيرة من شعائر الدين.
ثم إن الواجب على رجال الحسبة إذا تكرر منه العمل وقت الصلاة أن يعاقب بما يردعه، من إغلاق بابه أو سجنه أو جلده، حسب ما لديهم من التعليمات والصلاحيات، فمتى ظهر من أحد المسلمين ممن يعاند في الصلاة رفع بأمره إليهم، لإجراء ما يستحق من العقاب.
وأما الكفار فالواجب منعهم من العمل الظاهر وقت الصلاة، ووجوب إغلاق الأماكن وتوقيف الأعمال وقت الصلاة، ولو كانوا كفارا، كما يجب أن لا يقفوا في الطرق ولا أمام المساجد والناس يصلون، بل إما أن يكتنوا داخل بيوتهم، أو يسيروا في سياراتهم، حتى لا يُقتدى بهم في أفعالهم، ومن خالف وعاند فهو يستحق الجزاء الرادع، والله أعلم.