تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
103215 مشاهدة
دور الهيئة تجاه مقابر المبتدعة

وسئل فضيلته: ما دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه مقابر المبتدعة كالرافضة الذين يعملون القباب، ويتخذون بعض القبور مكانا للدعاء وطلب الشفاعة والعياذ بالله؟
فأجاب: لا يجوز في بلاد الإسلام إقرار معابد الشرك الظاهرة، وكذا البدع والمحدثات المخالفة للشرع، ولا شك أن البناء على القبور حرام قد ورد التشديد فيه، حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . أي هدمته حتى يساوي بقية القبور، وذلك لأن رفع القبر على المعتاد ذريعة إلى الاعتقاد فيه، والظن بأنه يقبل النذور وينفع من دعاه.
ثم إذا ظهر من بعض الناس المجيء إلى تلك القبور المشيدة والقباب، وخشعوا هناك وتمسحوا بالأضرحة، وهتفوا بالميت ونحو ذلك، فإن هذا شرك ظاهر يجب منعهم منه، كما يجب هدم تلك القباب، ومنع من يصلي عند القبور، أو يتحرى الدعاء عندها، فإن الجميع شرك، أو من وسائله، سواء من الهيئة أو من ولاة الأمور، حتى لا يبقى الشرك في بلاد الإسلام، والله أعلم.