جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
حاجة البشر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
120286 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الفاسق

وسئل وفقه الله وجعله من أهل الجنة: ما الأحكام الشرعية المتعلقة بالتعامل مع الفاسق ؟
فأجاب: اتفق أهل السنة على أن المعاصي التي دون الشرك والكفر لا تخرج من الإيمان، وما ورد فيها من الوعيد بالنار ونفي الإيمان وعدم دخول الجنة فهو من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، ولا يخاض في تأويلها ويتكلف في الجواب عنها بما هو خلاف المتبادر، وتحمل على أن المراد التنفير والإبعاد عن فعل تلك المعاصي، ولهذا لا يجب عليه القتل، ولا يقاتل ولا يستباح ماله، ولا تطلق منه زوجته، ولا يحرم من ميراث قريبه، وإنما يقام عليه الحد الشرعي كالقصاص في النفس أو الطرف والرجم للمحصن الزاني، والقطع للسارق، والتعزير في المعاصي التي لا حد فيها.

وكذا يهجر إذا كان ذلك مما يزجره ويحمله على التوبة وتترك معاملته التي يفهم منها إقراره واستحسان ما هو عليه، وأما إذا كان الهجر لا يزيده إلا نفورا وتماديا في المعصية فلا يهجر، ولكن نظهر له البغض والاحتقار دون أن نظهر له بشاشة وتلطفا، ونحو ذلك ليكون ذلك أدعى للتوبة وللتحذير من الانهماك فيما هو فيه.

line-bottom