من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
200622 مشاهدة
استعمال الماء الطاهر ولو كان قليلا في رفع حدث

قوله: [ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث] لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صب على جابر من وضوئه رواه البخاري . وفي حديث صلح الحديبية: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره. وهو ظاهر حال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ لأنهم يتوضئون من الأقداح.


الشرح: أي ومن الماء الطاهر ما رفع بقليله حدث مكلف وهو (البالغ العاقل)، أو رفع به حدث صغير يصح الوضوء منه (وهو المميز) فإن هذا الماء يصبح طاهرا لا مطهرا، وعللوا بأن هذا الماء قد استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق، فلا يعتق مرة أخرى، وهذا التعليل ضعيف لوجوه:
الأول: لوجود الفرق بين الأصل والفرع، فالرقيق لما حررناه لم يبق رقيقة بل أصبح حرا، أما هذا الماء فبقي بعد استعماله ماء لم يتغير فيه شيء.
الثاني: أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فإن لنا أن نسترقه، بخلاف الماء المستعمل في رفع الحدث- على قولهم-.
فالصواب أن هذا الماء طهور لا طاهر لقوله -صلى الله عليه وسلم- إن الماء لا يجنب وقد صب عليه السلام من وضوئه على جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، ولأن هذا الماء قد لاقى أعضاء طاهرة فلم تسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد به، فالأصل بقاء الطهورية، ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيها، ومع ذلك فإنه يكره الوضوء به مرة أخرى، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ دائما ولا يحتفظ بغسالة أعضائه في الوضوء، ولا في الغسل، ويقر الصحابة على إضاعة هذا الماء الذي يغسلون به أعضاءهم، ويتركونه ينصب على الأرض، ولو كان مما يستفاد منه في الطهارة لم يتركوه تشربه الأرض، بل كان يأمرهم بالاحتفاظ به، سيما وقد نهاهم عن الإسراف في الماء، وعن الزيادة على ثلاث غسلات، فدل على أن غسالة الأعضاء لا تستعمل مرة أخرى.