شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200638 مشاهدة
الخارج من السبيلين


قوله: [باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا] لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ولقولة -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد، والنسائي والترمذي وصححه وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما وقوله للمستحاضة: توضئي لكل صلاة رواه أبو داود .


الشرح: قد علمنا فيما مضى أن الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا، أو غير معتاد.
فالمعتاد كالبول، أو الغائط، أو المني، أو المذي، ويزاد عليها في النساء: الحيض، والاستحاضة، فهذه كلها تعتبر مما يخرج عادة من السبيلين أو أحدهما، وهي كلها ناقضة للوضوء، والأدلة على هذا واضحة مشهورة، وقد ذكر الشارح شيئا منها.
أما الخارج غير المعتاد فهو كالدود، والحجر، ونحو ذلك، وهذا قد ألحقه العلماء بالناقض، وذلك لأنه قد خرج من محل الحدث.
وبعضهم يفضل بين ما كان يابسا ناشفا فإنه لا ينقض، وبين ما إذا كان مبتلا فإنه ينقض؛ لأن ابتلاله يكون بنجاسة بول أو غائط.
ولعل خروجه يابسا مما يتعذر، ولكن: الاختيار أنه يتوضأ له أما الريح فإنها ناقضة لحديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .