الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200669 مشاهدة
حكم فاقد الطهورين

قوله: [ فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. ولا إعادة ] لأنه أتى بما أمر به.


الشرح: أي إن لم يجد (التراب الطهور المباح غير المحترق الذي له غبار يعلق باليد) فإنه يصلي الفرض بلا تيمم ولا يعيد صلاته عند وجود الماء، أو التراب؛ لأنه قد فعل ما في وسعه، لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقد علمنا- سابقا- الصحيح من هذه الشروط التي اشترطها المؤلف للتراب المستعمل في التيمم.
وأما قوله (ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ) فمعناه أنه يقتصر على ما يجزئ في الصلاة من الأذكار والأركان، فيطمئن أدنى طمأنينة، ولا يسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحه، وهكذا في الرفع من الركوع، والاعتدال من السجدة الأولى، يقتصر على أدنى الواجب، وقصدوا بذلك أن طهارته ناقصة، فلا يأتي إلا بالواجب اللازم.
ولعل الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن، وزيادته على المجزئ، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع، وهذه الأقوال والأفعال عبادات يثاب عليها خارج الصلاة، ويأتي العبد بها ولو كان جنبا أو متنجسا، وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة، والتعبد بها، والتحريم، والتكبير، والقراءة، والأذكار، فلا مانع من إتيانه بالمستحب في هذه الصلاة، ولو كانت ناقصة الطهارة للعذر.