الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200486 مشاهدة
مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين

قوله: [ وفروضه خمسة: 1- مسح الوجه، 2- ومسح اليدين إلى الكوعين ] للآية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه .


الشرح: الفرض الأول والثاني من فروض التيمم هما مسح الوجه واليدان إلى الكوعين، ودليل ذلك قوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وهذه الآية كقوله تعالى في آية الوضوء: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فأول الآية دال على فروض الوضوء، كما أن آخرها دال على فروض التيمم، ولكن مسح اليدين في التيمم يكون إلى الكوع، وهو العظم الذي يلي الإبهام، قال المنشد:
وعظـم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط
وعظـم يلي إبهـام الرجـل ملقب بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

فآية التيمم كآية السرقة في تحديد اليد بالكوع؛ لأن اليد إذا أطلقت إنما يعنى بها الكف، قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا والقطع إنما يكون من الكف بالإجماع.
ومما يدل لهذا حديث عمار وفيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا- وضرب بيديه الأرض- ومسح الكفين ولم يمسح الذراع .
وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم يكون إلى المرفقين كما في الوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . ولكن هذا الحديث ضعيف، وهو يخالف الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن حد التيمم هو الكوع من كل يد، قال ابن القيم - رحمه الله- (ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين، قال الإمام أحمد من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده) .