اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شفاء العليل شرح منار السبيل
200429 مشاهدة
الوطء في الفرج

قوله: [ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج] لقوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ


الشرح: الأشياء التي تحرم بالحيض منها، ما يتعلق بالرجال،ومنها ما يتعلق بالنساء، فالذي يتعلق بالرجال كالطلاق والوطء.
أما وطء الحائض فهو محرم على زوجها، وقد استدل له الشارح بقوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فقد أمر سبحانه بعدم إتيانهن أثناء الحيض.
والمحيض هو مجرى الدم الذي هو الفرج، ومعنى هذا أنه لا يلزم اعتزالها في المجالسة، والمؤاكلة، والمشاربة، وكذا المباشرة فيما دون الفرج؛ لأن النص اقتصر على المحيض فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ يعني في مجرى الحيض.
وقد ورد أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يجالسوها، ولم يؤاكلوها، ولم يخالطوها في البيوت، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: افعلوا كل شيء إلا الجماع فقالت اليهود: ما يريد هذا إلا أن يخالفنا في كل شيء من شرعنا، فجاء بعض الصحابة وقالوا: إن اليهود قالوا، كذا وكذا، ألا نجامعهن؟ فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- واشتد غضبه من هذه الكلمة لما فيها من صريح المخالفة .
وليعلم أن الله تعالى ما نهى عن وطء الحائض إلا لأنه أذى وضرر بلا شك، وهكذا فيه من القذارة والنجاسة ما فيه.
وقد جاءت السنة بإباحة مباشرة الرجل امرأته فيما فوق الإزار ونحوه وهي حائض، وقد ذكرت عائشة - رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر أزواجه وهن حيض تلبس إحداهن إزارا فوق- العورة التي هي من السرة إلى الركبة ثم- يباشرها فيما عدا ذلك ؛ لأن المحذور. إنما هو- كما علمنا- الوطء في الفرج، وما عدا ذلك- من المباشرة فهو داخل في الإباحة، لقوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ .
وقد ذكرنا سابقا أن الحيض خلق لحكمة تغذية الجنين قي الرحم، فإذا ابتدأ خروجه فإن الوطء فيه لا ينعقد. معه ولا عادة، بل ذكر أيضا أن الوطء في آخر الطهر لا يكون معه حمل غالبا؛ لأن ذلك المني يختلط بالحيض، ثم بعد ذلك يمجه، أو يخرج ممتزجا بالدم، لكن الوطء جائز ما لم تكن المرأة حائضا.
وأما الاستحاضة التي هي جريان الدم في غير محله- كما- سيأتي إن شاء الله- فإن كثيرا من العلماء كره الوطء معها لأنها أذى، فهي داخلة في قوله تعالى عن الحيض بأنه أذى.
ولكن الراجح أن الوطء حال- الاستحاضة جائز ؛ لأن. كثيرا من نساء الصحابة كن ممن تصيبهن الاستحاضة، ومع ذلك لم ينقل أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أزواجهن باجتنابهن حال الاستحاضة، فدل هذا على أن الممنوع منه هو الوطء في الحيض.