تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200426 مشاهدة
طهارة الخمر إذا استحالت إلى خل

قوله: [ وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وتحل بالإجماع] قال في الكافي: كالماء الذي تنجس بالتغير، إذا زال تغيره .


الشرح: هذا أيضا من مسائل الاستحالة، فإن الخمر قد تنقلب خلا، والخمر حرام لكونها شرابا فيه نشوة ولذة توصل إلى تغييب العقل، وأما الخل فإنما هو إدام، أو طعام، وليس فيه تلك اللذة ونحوها، مع أن كلاهما مصنوع من التمر أو العنب.
فلو استحالت الخمر إلى خل بنفسها فإنها تطهر حينئذ.
أما إن عولجت، وطبخت حتى تنقلب إلى خل فإنها لا تطهر، ولا يحل شربها، أو بيعها عقوبة لمن تعمد إبقاء الخمر عنده حتى تنقلب خلا.
ونحن نعلم أن المسلم مأمور بإتلاف الخمر، أو إراقتها كما فعل الصحابة، وهذا الأمر للفور، فلا يجوز له أن يبقيها ويقول: سأتركها حتى تنقلب خلا، ثم أستعملها، فهذا العمل لا يحل له، وهي لا تطهر بعمله هذا، ولا يحل له شربها أو بيعها، أو نحو ذلك.
أما إن استحالت بنفسها فإنها تطهر لزوال صفاتها المؤثرة في تحريمها.