شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200630 مشاهدة
أن يتولى الرجل وضوءه بنفسه من غير معاون

قوله: [وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون] روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك. ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه رواه مسلم . وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه .


الشرح: معاونة المتوضئ مباحة بأن يقرب له ماءه، أو يصب عليه، وهذا لا يحتاج لدليل لأنه الأصل، وقد دل على ذلك أدلة، منها حديث أسامة أنه صب على النبي -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه في حجة الوداع بعد دفعه من عرفة بينها وبين المزدلفة ومنها حديث المغيرة أنه صب عليه -صلى الله عليه وسلم- في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك وغيرها من الأحاديث المشابهة.
وذهب بعض العلماء إلى كراهية هذا؛ لأن الوضوء عبادة فلا ينبغي أن يستعين الإنسان فيها بغيره، ولحديث إنا لا نستعين على الوضوء بأحد .
والصواب جواز ذلك وأنه من باب التعاون على البر والتقوى لاسيما عند الحاجة، وأما الحديث السابق فهو حديث باطل لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- .
وكما تباح معاونة المتوضئ فإنه يتاح له تنشيف أعضائه بعد الوضوء لحديث قيس بن سعد - رضي الله عنهما- قال: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسيه فالتحف بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس في عكنه وكذا حديث سلمان - رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه .
وأما حديث ميمونة في وصف اغتسال النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: أتيته بالمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا- يعني ينفضه- رواه مسلم فهذا الحديث لا يدل على عدم جواز التنشيف؛ لأنه قضية عين، فيحتمل أنه رد المنديل لسبب فيه، أو لعدم نظافته، أو أنه يخشى أن يبله بالماء، أو نحو ذلك، بل قد يقال بأن إتيانها- رضي الله عنها- بالمنديل دليل على أنه -صلى الله عليه وسلم- كان من عادته تنشيف أعضائه بعد الوضوء أو الغسل.
والأفضل أن يقال: الأولى ترك التنشيف لحديث ميمونة السابق إلا إذا احتاج إليه، قال ابن القيم (لم يكن -صلى الله عليه وسلم- يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء) .