إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
شفاء العليل شرح منار السبيل
200563 مشاهدة
مما يحرم بالحيض الصلاة

قوله : [والصلاة] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة .


الشرح: يأتينا- إن شاء الله - أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف عاقل، إلا الحائض والنفساء، فالحائض مكلفة- عاقلة، ومع ذلك لا تصلي ولا تقضي الصلاة؛ لأنها في تلك الحال تعتبر محدثة بهذا الحدث المستمر الذي هو الحيض.
وهي لا تقدر أن تزيل هذه النجاسة، ولا أن توقف ذلك. الحدث، فحدثها مستمر، ولأجل ذلك لا تصلي.
ولما كان زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في المعتاد، كان زمنا محدودا، ووقتا معدودا فلذا توقفت عن الصلاة فيه .
وهي لا تقضي الصلاة التي لزمها زمن الحيض لأن في ذلك مشقة عليها، فلو كلفت أن تقضي في كل شهر صلاة سبعة أيام، أو أكثر، أو أقل، لكان في هذا مشقة عليها، ولأن الصلاة تتكرر، فالأيام التي بعد طهرها فيها صلوات، فستستمر في إيقاع العبادات، ولا تنقطع عنها وفي هذا حرج عليها، فلهذا حكم الشارع بأن لا تقضي الصلاة ولا تؤديها مادامت حائضا، وهذا بخلاف المستحاضة فإنها- كما سيأتي- لا تسقط الصلاة عنها؛ لأنها لو سقطت عنها، لسقطت عنها العبادة سنين عديدة بسبب الاستحاضة، وهذا تفريط في أمر العبادة لا يخفى.
فلذلك حكم الشارع بأن تتوقف عن الصلاة أيام حيضها ثم تتطهر وتصلي- كما سيأتي إن شاء الله-.