إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200532 مشاهدة
حكم صاحب الحدث الدائم

قوله: [وكذا يفعل كل من حدثه دائم ] لحديث صلي وإن قطر الدم على الحصير رواه البخاري و صلى عمر وجرحه يثعب دما .


الشرح: الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع من بول أو نحوه، فيلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، وأجاز بعضهم له أن يجمع جمعا صوريا إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة، بأن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد جمعا صوريا- كما مضى-.
وقد صلى عمر - رضي الله عنه- وجرحه يثعب دما، وصلى الصحابي الذي جرح وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه، ولم ير ذلك مبطلا لوضوئه، وذلك إلحاقا له بالحدث الدائم.
فمن به سلس بول لا يقدر على إيقافه، وكذلك من لا يقدر على إمساك الريح التي تخرج منه فإنه يتوضأ لكل صلاة، وما خرج منه بعد الوضوء لم يعتبر ناقضا، ولا يعتبر منجسا له إذا وقع على ثوبه، وإن كان نجسا على غيره، أي أن ذلك البول- مثلا- إذا وقع على ثوبه وهو في الصلاة لا يقال له: اقطع صلاتك، فقد تنجست ثيابك، ولكن لو وقع هذا البول على غيره لنجسه لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة صلي وإن قطر الدم على الحصير يعني أنه لا يضرها ولا ينقض وضوءها، وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج.