اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
200605 مشاهدة
وطء النفساء

قوله: [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة، قياسا عليه. نص عليه.


الشرح: تقدم الخلاف في من وطئ الحائض: هل عليه كفارة أم لا؟ وهي دينار أو نصفه، فإذا وطئها في الحيض فهو مخير بين دينار أو نصفه.
قالوا: وكذلك النفساء، فمن وطئ النفساء فإن عليه ما على من وطئ الحائض من الكفارة، دينارا أو نصفه، أو التوبة على الخلاف السابق.
وقد اختار شيخ الإسلام- كما علمنا- أنه لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة لا تثبت إلا بدليل شرعي، وبنص صريح؛ لأنه لا يجب إلا ما أوجبه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأما الأثر الوارد في المسألة فهو أثر لم يثبت مرفوعا.
واختار كثير من الفقهاء أن عليه التوبة والكفارة، واستندوا على آثار عن الصحابة ثابتة عنهم في ذلك، وقالوا بأن تلك الآثار لا تقال بمجرد الرأي، فلا بد أن يكون لهم- أي الصحابة- مستند صريح في ذلك.
وعلى هذا فالقول الأرجح- إن شاء الله- أن الصحابة الذين أفتوا بذلك ما أفتوا إلا عن يقين ومعرفة، أو عن توقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم-.