إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
شفاء العليل شرح منار السبيل
200382 مشاهدة
أقل الطهر بين الحيضتين

قوله: [ وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ] احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلات حيض، فقال علي لشريح قل فيها، فقال شريح إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون أي جيد بالرومية
وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر.


الشرح: هذا الأثر فيه بيان أقل الطهر، وهو ثلاثة عشر يوما، فإذا رأت المرأة يومين حيضا ثم انقطع، ثم جاءها بعد عشرة أيام حيض آخر، فهو ليس بحيض، بل هو دم فساد.
ودليل هذا هذه الواقعة التي حدثت عند علي و شريح وهي أن امرأة طلقت، فراجعت عليا بعد شهر وقال: قد حضت في هذا الشهر ثلاث حيض وطهرت فيه، وهذا شيء غريب أن تحيض المرأة ثلاث حيض لا شهر واحد، فأمرها شريح أن تأتي ببينة من بطانة أهلها يشهدون بأن هذه عادتها، أي أنها تحيض يوما وتطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض يوما ثم تطهر ثلاثة عشر يوما، ثم تحيض في اليوم التاسع والعشرين، فإن جاءت بمن يشهد لها من أهلها، ويعرف أن عادتها كذلك قيل منها، وإلا فإنها تعتبر كاذبة، فتبقى في عدتها التي لا تنقضي إلا بثلاث حيض، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أي ثلاث حيض؛ لأن العادة أنها يأتيها الحيض في كل شهر مرة، فهي تحيض ستة أيام وتطهر أربعة وعشرين.
فالحاصل أن هذا أقل ما وجد من الحيض، وقول علي - رضي الله عنه- (قالون) أي جيد لما حكم شريح بذلك، وهذا إقرار منه بأنه قد يوجد طهر في ثلاثة عشر يوما، ولا يوجد لأقل.