(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
شفاء العليل شرح منار السبيل
200565 مشاهدة
غسل الرجلين مع الكعبين

قوله: [وغسل الرجلين مع الكعبين] لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ .


الشرح: الفرض الثالث من فروض الوضوء: غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم وهما داخلان في الغسل؛ لأن قوله تعالى في الآية (إلى) بمعنى (مع) كما سبق في غسل اليدين.
ويدل على غسل الرجلين عدة أحاديث صحيحة منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى جماعة توضؤا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار وقال جابر -رضي الله عنه- أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا وعن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وضوءك وغير هذا من الأحاديث الكثيرة الدالة على غسل الرجلين، فلا عبرة بعد هذا بقول الرافضة أن المتوضئ يمسح على رجليه ولا يغسلهما، واستدلوا بقوله تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) أي بجر (وأرجلكم) عطفا على قوله تعالى: (وامسحوا برؤسكم) وهذه قراءة متواترة.
والرد عليهم أن يقال: بأن قوله تعالى وَأَرْجُلَكُمْ قد قرئت بالنصب، فهذا صريح في الغسل لأنها تكون حينئذ معطوفة على قوله وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ .
وأما قراءة الجر فيجاب عنها بخمسة أجوبة.
1- أن تحمل على أنها من باب المجاورة، أي أن (أرجلكم) جرت؛ لأن (رؤوسكم) مجرورة، وهذا مشهور في لغة العرب، ومنه قولهم: (هذا جحر ضب خرب) بجر (خرب) برغم أن الأصل رفعه؛ لأنه صفة لحجر، وحجر مرفوع، وإنما جر لمجاورته كلمة (ضب) المجرورة.
2- الجواب الثاني: أن قراءة الجر معناها: اجعلوا غسلكم للرجلين كالمسح أي لا يكون غسلا تتبعون به أنفسكم؛ لأن من عادة الإنسان أن يكثر من غسل رجليه؛ لأنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أنه يزيد في غسلها، فقراءة الجر يقصد منها- والله أعلم- كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجلين؛ لأنهما اللتان تلاقيان الأذى.

3- الجواب الثالث: أن قراءة الجر تنزل على حالي من أحوال الرجل وهي كونها مستورة بالخف، فيجب حينئذ مسحها، وأما قراءة النصب فتنزل على حال تكون فيها الرجل مكشوفة، فيجب حينئذ غسلها.
4- الجواب الرابع: أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل جمعا بين الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل كما ذكر هذا جماعة من أئمة اللغة، يقال: مسح المطر الأرض أي غسلها.
5- الجواب الخامس: أن قراءتي النصب والجر يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل فيتعين.